الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

83

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

ثانيا : ان العلم الاجمالي المذكور في المقدّمة الأولى منحلّ بالعلم الاجمالي في دائرة الروايات الواصلة الينا عن طريق الثقات كما تقدّم ، والاحتياط التام في حدود هذا العلم الاجمالي ليس فيه عسر ومشقّة . وثالثا : انا إذا سلّمنا عدم وجوب الاحتياط التام - لأنه يؤدّي إلى العسر والحرج - فهذا انما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط « 1 » بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج ، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه « 2 » ، لان الضرورات تقدّر بقدرها ، فيكون الاخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة « 3 » ، واين هذا من حجية الظن « 4 » . اللهم الا ان يدّعى قيام الاجماع على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط فإذا ضمّت هذه الدعوى « 5 » أمكن